بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال
لدي أخت عمرها 11سنة وقد بلغت لكننا لا نحرص على تغطيتها صحيح أنا ننبهها عن الرجال لكن ما ألزمناها بلبس العباءة وفي حال إذا ألبسناها ننوي أنا ما نلبسها إلا عباءة أكمام ونقاب لأن نظرها ضعيف والعباءة العادية صعبة عليها فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمد لله
إذا بلغت المرأة وجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب عنها ، وإذا خرجت من بيتها وجب عليها أن تخرج باللباس الشرعي ، الذي لا يبدي زينتها ، ولا يكشف شيئا منها ، أو يظهر حجم شيءٍ من أعضائها ، صيانةً لها ، وصيانة للرجال من الفتنة .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (6991) بيان صفة الحجاب الشرعي وشروطه .
والمعتبر في العباءة أن تكون ساترة للمرأة ، فمتى تحقق ذلك بأي عباءة فقد تم المراد ، وقد تحتاج المرأة إلى العباءة ذات الأكمام لكونها أسهل لها عند حركتها أو لحملها لطفلها ونحو ذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (17/140) :
"العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب) هي : ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة . وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية :
أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعاً : ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
خامساً : ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن العباءة ذات الأكمام : "أما مسألة العباءة ، فإذا كانت لا تصف حجم البدن فلا بأس بها .. وبالنسبة للعباءة فلا شك أن العباءة الأولى التي ليس لها أكمام والتي تستر المرأة كلها ولا يتبين منها شيء هي خير من هذه ، لكن التحريم يحتاج إلى شيء بين ، أي : يحتاج إلى دليل واضح " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (141/15).
وعلى هذا ، فإذا كانت العباءة ذات الأكمام ساترة للبدن ، وليست زينة في نفسها ، فلا بأس أن تلبسها أختك .
وأما لبس النقاب ، فالأصل أنه جائز للمرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) رواه البخاري (1838) فهذا دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن النقاب ، غير أن علماءنا لما رأوا تساهل النساء في لبس النقاب ، وزيادة فتحة العين منه ، حتى صار النقاب غير ساتر للوجه ، أفتوا بمنعه ، وأن المرأة تستر وجهها بالسدال لا بالنقاب ، لكن إذا وجدت الحاجة إلى لبس النقاب ، لضعف بصر المرأة ، وكانت ملتزمة بصفات الحجاب الشرعية ، فكانت فتحة النقاب على قدر العين ، ولا تكشف شيئاً من الوجه ، فلا حرج من لبسه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
السؤال
لدي أخت عمرها 11سنة وقد بلغت لكننا لا نحرص على تغطيتها صحيح أنا ننبهها عن الرجال لكن ما ألزمناها بلبس العباءة وفي حال إذا ألبسناها ننوي أنا ما نلبسها إلا عباءة أكمام ونقاب لأن نظرها ضعيف والعباءة العادية صعبة عليها فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمد لله
إذا بلغت المرأة وجب عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب عنها ، وإذا خرجت من بيتها وجب عليها أن تخرج باللباس الشرعي ، الذي لا يبدي زينتها ، ولا يكشف شيئا منها ، أو يظهر حجم شيءٍ من أعضائها ، صيانةً لها ، وصيانة للرجال من الفتنة .
وقد سبق في جواب السؤال رقم (6991) بيان صفة الحجاب الشرعي وشروطه .
والمعتبر في العباءة أن تكون ساترة للمرأة ، فمتى تحقق ذلك بأي عباءة فقد تم المراد ، وقد تحتاج المرأة إلى العباءة ذات الأكمام لكونها أسهل لها عند حركتها أو لحملها لطفلها ونحو ذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (17/140) :
"العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب) هي : ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة . وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية :
أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
رابعاً : ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
خامساً : ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداء" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن العباءة ذات الأكمام : "أما مسألة العباءة ، فإذا كانت لا تصف حجم البدن فلا بأس بها .. وبالنسبة للعباءة فلا شك أن العباءة الأولى التي ليس لها أكمام والتي تستر المرأة كلها ولا يتبين منها شيء هي خير من هذه ، لكن التحريم يحتاج إلى شيء بين ، أي : يحتاج إلى دليل واضح " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (141/15).
وعلى هذا ، فإذا كانت العباءة ذات الأكمام ساترة للبدن ، وليست زينة في نفسها ، فلا بأس أن تلبسها أختك .
وأما لبس النقاب ، فالأصل أنه جائز للمرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) رواه البخاري (1838) فهذا دليل على أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن النقاب ، غير أن علماءنا لما رأوا تساهل النساء في لبس النقاب ، وزيادة فتحة العين منه ، حتى صار النقاب غير ساتر للوجه ، أفتوا بمنعه ، وأن المرأة تستر وجهها بالسدال لا بالنقاب ، لكن إذا وجدت الحاجة إلى لبس النقاب ، لضعف بصر المرأة ، وكانت ملتزمة بصفات الحجاب الشرعية ، فكانت فتحة النقاب على قدر العين ، ولا تكشف شيئاً من الوجه ، فلا حرج من لبسه إن شاء الله تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب